Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Wiqayah · Pengarang: المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Baca Juz 2, halaman 17

  1. كتاب الطهارة

...................................................................................................................

عند بعضِ المشايخِ: سنَّة قبل الاستنجاء.

وعند البعض: بعدَه.

وعند البعض: قبلَهُ وبعدَهُ جميعاً (¬١).

وكيفيةُ الغَسل: أنَّهُ إذا كان الإناءُ صغيراً بحيثُ يمكنُ رفعُهُ يرفعُهُ بشمالِه، ويصبُّهُ على كفِّهِ اليمنى، ويغسلُها ثلاثاً، ثمَّ يصبُّ بيمينِهِ على كفِّه اليسرى كما ذكرنا.

وإن كان كبيراً بحيث (¬٢) لا يمكنُ رفعُه، فإن كان معه إناءٌ صغير، يرفعُ الماءَ ويغسلهُمَا ثلاثاً كما ذكرنا (¬٣).

وإن لم يكن، يُدْخِلُ أصابعَ يدِهِ اليسرى مضمومةً في الإناء، ولا يدخلُ الكفّ (¬٤)، ويصبُّ الماءَ على يمينه، ويدلِّكُ الأصابعَ بعضَها ببعض يفعلُ هكذا ثلاثاً، ثمَّ يدخلُ يمناهُ في الإناءِ بالغاً ما بلغ.

والنَّهيُّ في قولِهِ ﷺ: «فَلا يَغْمِسَنَّ يَدَهُ فِي الإِنَاء» (¬٥)، محمولٌ على ما إذا كان الإناءُ صغيراً أو كبيراً ومعهُ إناءٌ صغير.

أمَّا إذا كان الإناءُ كبيراً، وليس معه إناءٌ صغير، يحملُ على الإدخالِ بطريقِ المبالغة، وكلُّ ذلك إذا لم يعلمْ على يدِهِ نجاسة (¬٦)، أمَّا إذا عَلِمَ فإزالةُ النَّجاسةِ على

Rujukan halaman ini: شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 2، ص 17 (SanadKitab #1125, hlm. urut 117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.