قلنا (¬١): المذكورُ (¬٢) بعده حرفُ الواو، فاغسلوا هذا المجموع، فلا دلالةَ له على تقديمِ غسلِ الوجه.
وإن سُلِّمَ فمتى استدلَّ المجتهدُ بهذهِ الآية، لم يكنْ الإجماعُ مُنْعَقِداً (¬٣)، فاستدلالُهُ بها على ترتيبِ الباقي استدلالٌ بلا دليل، وتمسُّكٌ بمجرَّدِ زعمِهِ لا بالإجماع.
وقد رأيتُ في كتبهم: الاستدلالُ بقولِهِ ﷺ: «هَذَا وُضُوءٌ لا يَقْبَلُ اللهُ تَعَالَى الصَّلاةَ إِلاَّ بِهِ» (¬٤)، وقد كان هذا الوضوءُ مُرَتَّباً، فيفرضُ التَّرتيب (¬٥).
Rujukan halaman ini:شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 2، ص 23 (SanadKitab #1125, hlm. urut 123)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.