Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Wiqayah · Pengarang: المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Baca Juz 2, halaman 27

  1. كتاب الطهارة

أو من غيرِهِ إن كان نَجَساً سالَ إلى ما يطهر

الخارجةِ من القُبُلِ والذَّكر، وفيه اختلاف المشايخ.

(أو من غيرِهِ إن كان نَجَساً (¬١) سالَ إلى ما يطهر): أي إلى موضعٍ يجبُ تطهيرُهُ في الجملة، إمَّا في الوضوء، أو في الغُسْل (¬٢).

وعند الشَّافعيِّ (¬٣) ﵁ الخارجُ من غيرِ السَّبيلَيْن لا ينقضُ الوضوء.

وقولُه: إن كان نَجَساً، متعلِّقٌ بقولِه: أو من غيرِه، والرِّوايةُ النَّجَس، بفتحِ الجيم: وهو عينُ النَّجاسة، وأمَّا بكسرِ الجيم، فما لا يكونُ طاهراً، هذا في اصطلاحِ الفقهاء (¬٤).

وأمَّا في اللُّغةِ فيقال: نَجِسَ الشَّيءُ يَنْجُس، فهو نَجِسٌ ونَجَس (¬٥).

وإنَّما قال: سال؛ لأنَّهُ إذا لم يتجاوزِ المخرجَ لا ينقضُ الوضوءَ عندنا، وينقضُ عندَ زُفَر ﵁.

Rujukan halaman ini: شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 2، ص 27 (SanadKitab #1125, hlm. urut 127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.