الخارجةِ من القُبُلِ والذَّكر، وفيه اختلاف المشايخ.
(أو من غيرِهِ إن كان نَجَساً (¬١) سالَ إلى ما يطهر): أي إلى موضعٍ يجبُ تطهيرُهُ في الجملة، إمَّا في الوضوء، أو في الغُسْل (¬٢).
وعند الشَّافعيِّ (¬٣) ﵁ الخارجُ من غيرِ السَّبيلَيْن لا ينقضُ الوضوء.
وقولُه: إن كان نَجَساً، متعلِّقٌ بقولِه: أو من غيرِه، والرِّوايةُ النَّجَس، بفتحِ الجيم: وهو عينُ النَّجاسة، وأمَّا بكسرِ الجيم، فما لا يكونُ طاهراً، هذا في اصطلاحِ الفقهاء (¬٤).
وأمَّا في اللُّغةِ فيقال: نَجِسَ الشَّيءُ يَنْجُس، فهو نَجِسٌ ونَجَس (¬٥).
وإنَّما قال: سال؛ لأنَّهُ إذا لم يتجاوزِ المخرجَ لا ينقضُ الوضوءَ عندنا، وينقضُ عندَ زُفَر ﵁.
Rujukan halaman ini:شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 2، ص 27 (SanadKitab #1125, hlm. urut 127)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.