Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Wiqayah · Pengarang: المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Baca Juz 2, halaman 35

  1. كتاب الطهارة

ولحمٌ سقطَ منه، ومسُّ المرأةِ والذَّكَرِ. وفرضُ الغُسْل: المَضْمَضَةُ والاسْتِنْشَاق

فإذا خرجتْ منهُ عُلِمَ أنَّ فيه جراحة، وخرجت منها) (¬١)، ومن قُبُلِ المرأةِ فيهِ اختلافُ المشايخ (¬٢).

(ولحمٌ (¬٣) سقطَ منه (¬٤)): أي من جرح.

(ومسُّ (¬٥) المرأةِ (¬٦) والذَّكَرِ) (¬٧) خلافاً للشَّافِعِيِّ (¬٨) ﵁.

(وفرضُ الغُسْل:

المَضْمَضَةُ والاسْتِنْشَاق)، وهما سنَّتانِ عند الشَّافعيِّ (¬٩) ﵁.

ولنا: أنَّ الفمَ داخلٌ من وجه، خارجٌ (¬١٠) من وجهٍ حسَّاً عند انطباقِ الفمِ وانفتاحِه، وحكماً في ابتلاعِ الصَّائم الرِّيق (¬١١)، ودخولِ شيءٍ في فمِه (¬١٢)، فجعلَ

Rujukan halaman ini: شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 2، ص 35 (SanadKitab #1125, hlm. urut 135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.