Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Wiqayah · Pengarang: المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Baca Juz 2, halaman 36

  1. كتاب الطهارة

وغسلُ سائر البدن

داخلاً في الوضوءِ خارجاً في الغُسْل؛ لأنَّ الواردَ فيه صيغةُ المبالغة (¬١)، وهي (قوله تعالى) (¬٢): ﴿فَاطَّهَّرُوا﴾ (¬٣)، وفي الوضوءِ غَسلُ الوجه، وكذلكَ الأنف (¬٤)، وإذا تمضمضَ وقد بقيَ في أسنانِهِ طعامٌ فلا بأسَ به.

(وغسلُ سائر (¬٥) البدن (¬٦)): أي جميعُ ظاهرِ البدن، حتى لو بقيَ العجينُ في الظُّفرِ فاغتسلَ لا يجزئ، وفي الدَّرنِ (¬٧) يجزئ؛ إذ هو متولِّدٌ من هنالك، وكذا الطِّين؛ لأنَّ الماءَ ينفذُ فيه، وكذا الصَّبغُ والحِنَّاء، فالحاصلُ أنَّ المعتبرَ في هذا الحَرَج (¬٨).

Rujukan halaman ini: شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 2، ص 36 (SanadKitab #1125, hlm. urut 136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.