وإذا ادَّهنَ (¬١) فأمرَّ الماءَ عليه (¬٢) فلم يصل (¬٣) يجزئ.
وأمَّا ثُقْبُ القُرْط (¬٤): فإن كان القُرْطُ فيها، فإن غلبَ على ظنِّه أنَّ الماءَ لا يصلُ من غيرِ تحريك، فلا بدَّ منه. فإن لم يكنْ القُرْطُ فيها، فإن غلبَ على ظنِّهِ أنَّ الماءَ يصلُ من غيرِ تكلُّفٍ لا يتكلَّف، وإن غلبَ على ظنِّه أنَّهُ لا يصلُ إلا بتكلُّفٍ يتكلَّف. وإن انضمَّ الثُّقْبُ بعدَ نزعِه، وصارَ بحالٍ إن أمرَّ الماءَ عليها يدخلها، وإن غفلَ لا يدخلها أمرَّ الماء، ولا يتكلَّفُ في إدخالِ شيءٍ سوى الماءِ من خشبٍ أو نحوه (¬٥).
وإن كان في أُصْبَعِهِ خاتمٌ ضيقٌ يجبُ تحريكُه؛ ليصلَ الماءُ تحتَه.
ويجبُ على الأَقْلَفِ (¬٦) إدخالُ الماءِ داخلَ القُلْفَة (¬٧)، وإن نزلَ البولُ إليها، ولم يخرجْ عنها نقضَ الوضوء، هذا عند بعضِ المشايخ (¬٨) ﵃، فلها حكمُ الظَّاهرِ من كلِّ وجه.
Rujukan halaman ini:شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 2، ص 37 (SanadKitab #1125, hlm. urut 137)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.