Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Wiqayah · Pengarang: المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Baca Juz 2, halaman 39

  1. كتاب الطهارة

وليس على المرأةِ نقضُ ضفيرتِها، ولا بلُّها إذا ابتلَّ أصلُها

لوحٍ أو حجرٍ يغسلُ الرِّجلينِ هناك (¬١).

(وليس على المرأةِ نقضُ ضفيرتِها (¬٢)، ولا بلُّها إذا ابتلَّ أصلُها): خصَّ المرأةَ بالذِّكرِ (¬٣) لقولِهِ ﷺ لأمِّ سلمةَ ﵂: «يكفيكِ إذا بلغَ الماءُ أصولَ شعرِك» (¬٤).

ويجبُ على الرَّجلِ نقضُها (¬٥)، وقيل: إذا كان الرَّجلُ مضفَّرَ الشَّعرِ كالعلويَّةِ (¬٦) والأتراكِ لا يجب، والأحوطُ أن يجب.

Rujukan halaman ini: شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 2، ص 39 (SanadKitab #1125, hlm. urut 139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.