وليس على المرأةِ نقضُ ضفيرتِها، ولا بلُّها إذا ابتلَّ أصلُها
لوحٍ أو حجرٍ يغسلُ الرِّجلينِ هناك (¬١).
(وليس على المرأةِ نقضُ ضفيرتِها (¬٢)، ولا بلُّها إذا ابتلَّ أصلُها): خصَّ المرأةَ بالذِّكرِ (¬٣) لقولِهِ ﷺ لأمِّ سلمةَ ﵂: «يكفيكِ إذا بلغَ الماءُ أصولَ شعرِك» (¬٤).
ويجبُ على الرَّجلِ نقضُها (¬٥)، وقيل: إذا كان الرَّجلُ مضفَّرَ الشَّعرِ كالعلويَّةِ (¬٦) والأتراكِ لا يجب، والأحوطُ أن يجب.