موجِبُهُ: إنزالُ منيٍّ ذي دفقٍ وشهوةٍ عند الانفصال
وقولُه: ولا بلُّها، قال بعضُ مشايخنا ﵃: تبلُّ ذوائبَها وتعصرُها (¬١)، لكنَّ الأصحَّ عدمُ وجوبِه، وهذا إذا كانت مفتولة، أمَّا إذا كانتْ منقوضةً يجبُ إيصال الماءِ إلى أثناءِ الشَّعرِ كما في اللِّحية؛ لعدمِ الحرج.
(وموجِبُهُ:
إنزالُ منيٍّ (¬٢) ذي دفقٍ (¬٣) وشهوةٍ (¬٤) عند الانفصال (¬٥)) حتى لو أنزلَ بلا شهوةٍ لا يجبُ الغسلُ عندنا، خلافاً للشَّافعيِّ ﵁
- (¬٦).
Rujukan halaman ini:شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 2، ص 40 (SanadKitab #1125, hlm. urut 140)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.