....................................................................................................................
ولو توضَّأ غيرُ المحدثِ وضوءً منويَّاً يصيرُ مستعملاً أيضاً.
وعند محمَّدٍ ﵁ بالثَّاني فقط (¬١).
وعند الشَّافعيِّ (¬٢) ﵁ بإزالةِ الحدث لكن إزالة الحدث لا يتحقَّقُ إلا بنيَّةِ القربةِ عندهُ بناءً على اشتراطِ النِيَّةِ في الوضوء.
والاختلافُ الثَّاني: في أنَّهُ متى يصيرُ مستعملاً (¬٣)، ففي «الهداية»: إنَّهُ كما زايلَ العضوَ صارَ مستعملاً (¬٤).
والاختلافُ الثَّالث: في حكمه:
فعند أبي حنيفةَ ﵁: هو نجسٌ نجاسةً غليظة.
وعند أبي يوسفَ ﵁: هو (¬٥) نجسٌ نجاسةً خفيفة.
وعند محمَّدٍ ﵁: هو طاهرٌ غيرُ طهور (¬٦).