Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Wiqayah · Pengarang: المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Baca Juz 2, halaman 50

  1. كتاب الطهارة

وكلُّ إهابٍ دُبِغَ فقد طهُر إلاَّ جلدَ الخنْزيرِ والآدميّ

وعند مالكٌ (¬١) والشَّافِعِيُّ ﵃ في قولِهِ القديم (¬٢): هو طاهرٌ مطهِّر.

ونحن نقول: لو كان طاهراً لجازَ في السَّفرِ الوضوءُ به، ثمَّ الشُّربُ منه (¬٣): (أي لا يجوزُ الوضوءُ بالماءِ المستعمل، ولا الشُّرب) (¬٤)، ولم يقلْ أحد بذلك.

(وكلُّ إهابٍ دُبِغَ فقد طهُر (¬٥) إلاَّ جلدَ الخنْزيرِ والآدميّ).

اعلمْ أنَّ الدِّباغةَ هي إزالةُ رائحةِ النَّتنِ والرُّطوباتِ النَّجسةِ من الجلد، فإن كانت بالأدويةِ كالقَرظِ (¬٦) ونحوِهِ يطهرُ الجلدُ ولا تعودُ نجاستُهُ أبداً، وإن كانت بالتُّرابِ أو بالشَّمسِ يطهرُ إذا يَبِس، ثمَّ إن أصابَهُ الماءُ هل يعودُ نجساً؟

فعن أبي حنيفةَ ﵁: روايتان (¬٧).

وعن أبي يوسفَ (¬٨) ﵁: إن صارَ بالشَّمسِ بحيثُ لو تركَ لم يفسدْ كان دباغاً.

Rujukan halaman ini: شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 2، ص 50 (SanadKitab #1125, hlm. urut 150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.