وما طَهُرَ جلدُهُ بالدَّبغِ طَهُرَ بالذَّكاة، وكذا لحمُه، وإن لم يؤكل، وما لا فلا، وشعرُ الميتةِ وعظمُها، وعَصَبُها، وحافرُها، وقرنُها، وشعرُ الإنسان، وعظمُهُ طاهر.
وعن محمَّدٍ (¬١) ﵁: جلدُ الميتةِ إذا يبسَ ووقعَ في الماءِ لا ينجسُ من غيرِ فصل.
والصَّحيحُ في نافجةِ المِسْك (¬٢) جوازُ الصَّلاةِ معها من غير فصل (¬٣).
(وما طَهُرَ جلدُهُ بالدَّبغِ طَهُرَ بالذَّكاة (¬٤)، وكذا لحمُه، وإن لم يؤكل (¬٥)، وما لا فلا): أي ما لم يطهرْ جلدُهُ بالدِّباغ لا يطهرُ بالذَّكاة، والمرادُ بالذَّكاة أن يذبحَ المسلمُ أو الكتابيُّ من غيرِ أن يتركَ التَّسميةَ عامداً (¬٦).