Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Wiqayah · Pengarang: المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Baca Juz 2, halaman 51

  1. كتاب الطهارة

وما طَهُرَ جلدُهُ بالدَّبغِ طَهُرَ بالذَّكاة، وكذا لحمُه، وإن لم يؤكل، وما لا فلا، وشعرُ الميتةِ وعظمُها، وعَصَبُها، وحافرُها، وقرنُها، وشعرُ الإنسان، وعظمُهُ طاهر.

وعن محمَّدٍ (¬١) ﵁: جلدُ الميتةِ إذا يبسَ ووقعَ في الماءِ لا ينجسُ من غيرِ فصل.

والصَّحيحُ في نافجةِ المِسْك (¬٢) جوازُ الصَّلاةِ معها من غير فصل (¬٣).

(وما طَهُرَ جلدُهُ بالدَّبغِ طَهُرَ بالذَّكاة (¬٤)، وكذا لحمُه، وإن لم يؤكل (¬٥)، وما لا فلا): أي ما لم يطهرْ جلدُهُ بالدِّباغ لا يطهرُ بالذَّكاة، والمرادُ بالذَّكاة أن يذبحَ المسلمُ أو الكتابيُّ من غيرِ أن يتركَ التَّسميةَ عامداً (¬٦).

(وشعرُ الميتةِ وعظمُها، وعَصَبُها (¬٧)، وحافرُها، وقرنُها (¬٨)، وشعرُ الإنسان (¬٩)، وعظمُهُ طاهر.

Rujukan halaman ini: شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 2، ص 51 (SanadKitab #1125, hlm. urut 151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.