Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Wiqayah · Pengarang: المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Baca Juz 2, halaman 55

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل [في الآبار]

فإن عدمَ الماء إلا بنبيذِ التَّمر، قال أبو حنيفةَ ﵁: بالوضوءِ به فقط، وأبو يوسفَ ﵁: بالتَّيمُّمِ فحسب، ومحمَّدٌ ﵁ بهما.

في الحيّ، وإذا لم يكن حيَّاً فإن لم يكنْ مذكَّى كان نجساً، سواءٌ كان مأكولَ اللَّحمِ أو غيره؛ لأنَّهُ صارَ بالموتِ حراماً، فالحرمةُ موجودةٌ مع اختلاطِ الدَّمِ فيكونُ نجساً، وإن كان مُذكَّى كان طاهراً، أمَّا في مأكولِ اللَّحمِ فلأنَّهُ لم توجدْ الحرمةُ ولا الاختلاطُ بالدَّم، وأمَّا في غيرِ مأكولِ اللَّحم؛ فلأنَّهُ لم يوجدْ الاختلاطُ بالدَّم (¬١)، والحرمةُ المجرَّدةُ غيرُ كافيةٍ في النَّجاسةِ على ما مرَّ أنَّها تثبتُ باجتماعِ الأمرين.

(فإن عدمَ الماء (¬٢) إلا بنبيذِ (¬٣) التَّمر، قال أبو حنيفةَ ﵁: بالوضوءِ به فقط، وأبو يوسفَ ﵁: بالتَّيمُّمِ فحسب (¬٤)، ومحمَّدٌ ﵁ بهما)، والخلافُ في نبيذِ تمر (¬٥) هو حلوٌ رقيقٌ يسيلُ كالماء، أمَّا إذا اشتدَّ فصارَ مُسْكِراً لا يتوضَّأُ به إجماعاً.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 2، ص 55 (SanadKitab #1125, hlm. urut 155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.