Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Wiqayah · Pengarang: المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Baca Juz 2, halaman 56

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

باب التيمم

هو لمُحْدِث، وجُنُب، وحائض، ونفساءٍ لم يقدرُوا على الماء لبعدِهِ ميلاً

باب التيمم

(هو لمُحْدِث، وجُنُب، وحائض، ونفساءٍ لم يقدرُوا على الماء): أي على ماءٍ يكفي لطهارتِهِ حتى إذا كان للجُنُبِ ماءٌ يكفي للوضوءِ لا للغُسْلِ يتيمَّم، ولا يجبُ عليهِ التَّوضُّؤ عندنا، خلافاً للشَّافعيِّ (¬١) ﵁.

وأمَّا إذا كان مع الجنابةِ حدثٌ يوجبُ الوضوءَ يجبُ عليه الوضوء، فالتَّيمُّمُ للجنابةِ بالاتَّفاق (¬٢).

وأمَّا إذا كان للمُحْدثِ ماءٌ يكفي لغُسْلِ بعضِ أعضائِهِ فالخلافُ ثابتٌ أيضاً (¬٣).

(لبعدِهِ ميلاً (¬٤))، الميلُ (¬٥)

ثلثُ الفرسخ (¬٦)، وقيل: ثلاثةُ آلافٍ ذراع وخمسمئةٍ إلى

Rujukan halaman ini: شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 2، ص 56 (SanadKitab #1125, hlm. urut 156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.