Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Wiqayah · Pengarang: المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Baca Juz 2, halaman 60

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

ولو بلا نقعٍ وعليه، مع قدرتِهِ على الصَّعيدِ بنيَّةِ أداءِ الصَّلاة

والحنطةُ والشَّعيرُ إن كان عليهما غبارٌ يجوز، (وإلا فلا) (¬١).

ولا يجوزُ على مكانٍ كان فيه نجاسةٌ وقد زالَ أثرُها، مع أنه يجوزُ الصَّلاةُ فيه، ولا يجوزُ بالرَّمادِ هذا عند أبي حنيفةَ ومحمَّدٍ ﵃.

وأمَّا عندَ أبي يوسفَ ﵁: فلا يجوزُ إلا بالتُّرابِ أو الرَّمل.

وعند الشَّافعي (¬٢) ﵁: لا يجوزُ إلا بالتُّراب.

(ولو بلا نقعٍ (¬٣) وعليه): أي على النَّقع (¬٤)، فلو كنسَ داراً، أو هدمَ حائطاً، أو كالَ حنطةً، فأصابَ وجهَهُ وذراعيهِ غبارٌ لا يجزئه حتى يُمِرَّ يده عليه، (مع قدرتِهِ على الصَّعيدِ (¬٥) بنيَّةِ أداءِ الصَّلاة)، فالنِّيَّةُ فرضٌ في التَّيمُّمِ خلافاً لزُفَرَ ﵁، حتى إذا كان بهِ حدثانِ (حدثٌ يوجبُ الغُسْلَ) (¬٦) كالجَنَابة، وحدثٌ يوجبُ الوضوء، ينبغي أن ينويَ عنهما، فإن نَوَى عن أحدِهما لا يقعُ عن الآخر، لكن يكفي تيمُّمٌ واحدٌ عنهما (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 2، ص 60 (SanadKitab #1125, hlm. urut 160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.