ولو بلا نقعٍ وعليه، مع قدرتِهِ على الصَّعيدِ بنيَّةِ أداءِ الصَّلاة
والحنطةُ والشَّعيرُ إن كان عليهما غبارٌ يجوز، (وإلا فلا) (¬١).
ولا يجوزُ على مكانٍ كان فيه نجاسةٌ وقد زالَ أثرُها، مع أنه يجوزُ الصَّلاةُ فيه، ولا يجوزُ بالرَّمادِ هذا عند أبي حنيفةَ ومحمَّدٍ ﵃.
وأمَّا عندَ أبي يوسفَ ﵁: فلا يجوزُ إلا بالتُّرابِ أو الرَّمل.
وعند الشَّافعي (¬٢) ﵁: لا يجوزُ إلا بالتُّراب.
(ولو بلا نقعٍ (¬٣) وعليه): أي على النَّقع (¬٤)، فلو كنسَ داراً، أو هدمَ حائطاً، أو كالَ حنطةً، فأصابَ وجهَهُ وذراعيهِ غبارٌ لا يجزئه حتى يُمِرَّ يده عليه، (مع قدرتِهِ على الصَّعيدِ (¬٥) بنيَّةِ أداءِ الصَّلاة)، فالنِّيَّةُ فرضٌ في التَّيمُّمِ خلافاً لزُفَرَ ﵁، حتى إذا كان بهِ حدثانِ (حدثٌ يوجبُ الغُسْلَ) (¬٦) كالجَنَابة، وحدثٌ يوجبُ الوضوء، ينبغي أن ينويَ عنهما، فإن نَوَى عن أحدِهما لا يقعُ عن الآخر، لكن يكفي تيمُّمٌ واحدٌ عنهما (¬٧).
Rujukan halaman ini:شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 2، ص 60 (SanadKitab #1125, hlm. urut 160)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.