فلا يجوزُ تيمُّمُ كافرٍ لإسلامه، وجازَ وضؤه بلا نيَّة
(فلا يجوزُ تيمُّمُ كافرٍ (¬١) لإسلامه (¬٢)): أي لا يجوزُ (¬٣) الصَّلاةُ بهذا التَّيمُّمِ عندهما، خلافاً لأبي يوسفَ ﵁: فعنده يشترطُ لصحَّةِ التَّيمُّمِ في حقِّ جوازِ الصَّلاةِ أن ينويَ قربةً مقصودة (¬٤)، سواءٌ كانت (¬٥) لا تصحُّ
بدونِ الطَّهارةِ كالصَّلاة، أو تصحُّ كالإسلام.
وعندهما: قربةٌ مقصودةٌ لا تصحُّ إلا بالطَّهارة، فإن تيمَّمَ لصلاةِ الجنازة، أو لسجدةِ التَّلاوةِ يجوزُ بهذا التَّيمُّمِ أداءُ المكتوبات، وإن تيمَّمَ لمسِّ المصحفِ أو دخولِ المسجدِ لا تصحُّ به الصَّلاة؛ لأنَّهُ لم ينوِ به قربةً مقصودة، لكن يحلُّ لهُ مسُّ المصحف، ودخولُ المسجد.
(وجازَ وضؤه بلا نيَّة) حتى إن توضَّأَ بلا نيَّةٍ فأسلمَ جازَ صلاتُهُ بهذا الوضوء خلافاً للشَّافعيِّ ﵁، وهذا بناءً على مسألة النيَّةِ في الوضوء (¬٦)، وإن توضَّأ بالنِيَّةِ
Rujukan halaman ini:شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 2، ص 61 (SanadKitab #1125, hlm. urut 161)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.