Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Wiqayah · Pengarang: المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Baca Juz 2, halaman 62

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

ويصحُّ في الوقت وقبلَه، وبعد طلبهِ من رفيقٍ له ماءٌ مَنَعَه، وقبل طلبهِ جازَ خلافاً لهما

فأسلم، فالخلافُ ثابتٌ أيضاً (¬١)؛ لأنَّ نيَّةَ الكافرِ لغو؛ لعدمِ الأهليَّة، وإنَّما قال: بلا نيَّة، مبالغةً فيصحُّ وضوءُ الكافرِ مع النِّيَّةِ بالطَّريقِ الأولى.

(ويصحُّ في الوقت) اتِّفاقاً، (وقبلَه) خلافاً للشَّافعيِّ (¬٢) ﵁، فلا يجوزُ به الصَّلاةِ في أوَّلِ (¬٣) الوقتِ عنده، هذا بناءً على ما عُرِفَ في أصولِ الفقه (¬٤): أنَّ التُّرابَ خَلَفٌ ضروريٌّ للماءِ عنده (¬٥)، وعندنا: خَلَفٌ مطلق (¬٦)، ففي إنائيْن طاهرٍ ونجسٍ، يجوزُ التَّيمُّمُ عندنا خلافاً له، وقولُهُ ﷺ: «التُّرَابُ طَهُورُ المُسْلِمِ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ حِجَج» (¬٧) يؤيِّدُ ما قلنا.

(وبعد طلبهِ من رفيقٍ له ماءٌ مَنَعَه) حتى إذا صلَّى بعد المنع، ثمَّ أعطاهُ ينتقضُ به (¬٨) التَّيمُّمُ الآن، فلا يعيدُ ما قد صلَّى، (وقبل طلبهِ جازَ خلافاً لهما)، هكذا ذكرَ في «الهداية» (¬٩).

Rujukan halaman ini: شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 2، ص 62 (SanadKitab #1125, hlm. urut 162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.