ويصحُّ في الوقت وقبلَه، وبعد طلبهِ من رفيقٍ له ماءٌ مَنَعَه، وقبل طلبهِ جازَ خلافاً لهما
فأسلم، فالخلافُ ثابتٌ أيضاً (¬١)؛ لأنَّ نيَّةَ الكافرِ لغو؛ لعدمِ الأهليَّة، وإنَّما قال: بلا نيَّة، مبالغةً فيصحُّ وضوءُ الكافرِ مع النِّيَّةِ بالطَّريقِ الأولى.
(ويصحُّ في الوقت) اتِّفاقاً، (وقبلَه) خلافاً للشَّافعيِّ (¬٢) ﵁، فلا يجوزُ به الصَّلاةِ في أوَّلِ (¬٣) الوقتِ عنده، هذا بناءً على ما عُرِفَ في أصولِ الفقه (¬٤): أنَّ التُّرابَ خَلَفٌ ضروريٌّ للماءِ عنده (¬٥)، وعندنا: خَلَفٌ مطلق (¬٦)، ففي إنائيْن طاهرٍ ونجسٍ، يجوزُ التَّيمُّمُ عندنا خلافاً له، وقولُهُ ﷺ: «التُّرَابُ طَهُورُ المُسْلِمِ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ حِجَج» (¬٧) يؤيِّدُ ما قلنا.
(وبعد طلبهِ من رفيقٍ له ماءٌ مَنَعَه) حتى إذا صلَّى بعد المنع، ثمَّ أعطاهُ ينتقضُ به (¬٨) التَّيمُّمُ الآن، فلا يعيدُ ما قد صلَّى، (وقبل طلبهِ جازَ خلافاً لهما)، هكذا ذكرَ في «الهداية» (¬٩).
Rujukan halaman ini:شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 2، ص 62 (SanadKitab #1125, hlm. urut 162)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.