Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Wiqayah · Pengarang: المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Baca Juz 2, halaman 68

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم

ويجبُ طلبُهُ قدرَ غَلْوة، لو ظنَّهُ قريباً وإلا فلا، ولو نسيَهُ مسافرٌ في رَحْله، وصلَّى متيمِّماً، ثم ذكرَهُ في الوقتِ لم يُعِدْ إلاَّ عند أبي يوسفَ ﵁

(ويجبُ طلبُهُ (¬١) قدرَ غَلْوة، لو ظنَّهُ قريباً وإلا فلا)، الغَلْوةُ (¬٢): مقدارُ ثلاثمئةِ ذراعٍ إلى أربعمئة (¬٣).

وعن أبي يوسف ﵁: أنه إذا كان الماءُ بحيثُ لو ذهبَ إليه وتوضَّأَ تذهبُ القافلةُ وتغيبُ عن بصرِه، وكان بعيداً جازَ له التَّيمُّم، قال صاحبُ «المحيط» (¬٤): هذا حسن جداً (¬٥).

(ولو نسيَهُ مسافرٌ في رَحْله، وصلَّى متيمِّماً، ثم ذكرَهُ في الوقتِ (¬٦) لم يُعِدْ (¬٧) إلاَّ عند أبي يوسفَ (¬٨) ﵁)، (قيل: الخلافُ فيما إذا وضعَهُ بنفسه، أو وضعَهُ غيرُه) (¬٩) (¬١٠)،

Rujukan halaman ini: شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 2، ص 68 (SanadKitab #1125, hlm. urut 168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.