وفي روايةِ محمَّدٍ ﵁ عنه: إنَّه لا يفصلُ إن أحاطَ الدَّمُ بطرفيه في عشرة، أو أقلّ (¬١).
وفي رواية ابنُ المُبارك (¬٢) ﵁ عنه: إنه يشترطُ مع ذلك (¬٣) كون الدَّمين نصاباً (¬٤).
وعند محمَّدٍ ﵁ يُشْتَرطُ مع هذا (¬٥) كون الطُّهْرِ مساوياً للدَّمين، أو أقلّ، ثُمَّ إذا صارَ دماً عنده (¬٦)، فإن وُجِدَ في عشرة هو فيها طُهْرٌ آخر يغلبُ الدَّمينِ المحيطين به، لكن يصيرُ مغلوباً إن عُدَّ ذلك الدَّمُ الحكميُّ دَمَاً، فإنَّه يُعَدُّ دَمَاً حتَّى يُجْعَلَ الطُّهْرُ الآخرُ حيضاً أيضاً (¬٧)، إلاَّ في قول (¬٨) أبي سَهل (¬٩)
﵁، ولا فرقَ بين أن يكونَ
Rujukan halaman ini:شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 2، ص 84 (SanadKitab #1125, hlm. urut 184)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.