....................................................................................................................
الطُّهْرُ الآخرُ مُقَدَّماً على ذلك الطُّهْر، أو مؤخَّراً (¬١).
وعند الحَسَن بن زياد ﵁: الطُّهْرُ الذي يكون ثلاثةَ أيام أو أكثر يفصلُ مطلقاً (¬٢).
فهذه سِتَّةُ أقوال، وقد ذُكِرَ أنَّ كثيراً من المُتقدِّمين والمتأخرين أفتوا بقولِ محمَّدٍ ﵁، ونضعُ مثالاً يجمعُ هذه الأقوال: مبتدأةٌ (¬٣) رأتْ يوماً دَمَاً، وأربعةَ عَشْرَ طُهراً، ثُمَّ يوماً دَمَاً، وثمانيةً طهراً (¬٤)، ثُمَّ يوماً دَمَاً، وسبعة طهراً (¬٥)، ثُمَّ يومينِ دَمَاً (¬٦)، وثلاثة طهراً (¬٧)، ثُمَّ يوماً دماً (¬٨)، وثلاثة طهراً (¬٩)، ثُمَّ يوماً دماً (¬١٠)، ويومين طهراً (¬١١)، ثم يوماً دماً، فهذه خمسةٌ وأربعون يوماً.
ففي روايةِ أبي يوسف ﵁: العشرةُ الأولى، والعشرةُ الرَّابعةُ حيض.
وفي روايةِ محمَّد ﵁: العشرةُ بعد طُهْرٍ هو أربعةَ عشر.
وفي روايةِ ابن المُبارك ﵁: العشرةُ بعد طُهْرٍ هو ثمانية.
وعند محمَّد ﵁: العشرةُ بعد طُهْرٍ هو سبعة.