Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Wiqayah · Pengarang: المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Baca Juz 2, halaman 85

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض والنفاس

....................................................................................................................

الطُّهْرُ الآخرُ مُقَدَّماً على ذلك الطُّهْر، أو مؤخَّراً (¬١).

وعند الحَسَن بن زياد ﵁: الطُّهْرُ الذي يكون ثلاثةَ أيام أو أكثر يفصلُ مطلقاً (¬٢).

فهذه سِتَّةُ أقوال، وقد ذُكِرَ أنَّ كثيراً من المُتقدِّمين والمتأخرين أفتوا بقولِ محمَّدٍ ﵁، ونضعُ مثالاً يجمعُ هذه الأقوال: مبتدأةٌ (¬٣) رأتْ يوماً دَمَاً، وأربعةَ عَشْرَ طُهراً، ثُمَّ يوماً دَمَاً، وثمانيةً طهراً (¬٤)، ثُمَّ يوماً دَمَاً، وسبعة طهراً (¬٥)، ثُمَّ يومينِ دَمَاً (¬٦)، وثلاثة طهراً (¬٧)، ثُمَّ يوماً دماً (¬٨)، وثلاثة طهراً (¬٩)، ثُمَّ يوماً دماً (¬١٠)، ويومين طهراً (¬١١)، ثم يوماً دماً، فهذه خمسةٌ وأربعون يوماً.

ففي روايةِ أبي يوسف ﵁: العشرةُ الأولى، والعشرةُ الرَّابعةُ حيض.

وفي روايةِ محمَّد ﵁: العشرةُ بعد طُهْرٍ هو أربعةَ عشر.

وفي روايةِ ابن المُبارك ﵁: العشرةُ بعد طُهْرٍ هو ثمانية.

وعند محمَّد ﵁: العشرةُ بعد طُهْرٍ هو سبعة.

Rujukan halaman ini: شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 2، ص 85 (SanadKitab #1125, hlm. urut 185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.