مَن اقتدى بإمامٍ راكعٍ فَوَقَفَ حتَّى رَفَعَ رأسَه لم يدركْ ركعتَه. من رَكَعَ فلحقَهُ إمامُهُ فيه صحَّ.
وقال الحَسَن بنُ زياد ﵁: مَن فاتتُهُ الجماعةُ (فأراد أن) (¬١) يصلِّي في مسجدِ بيتِه يبدأُ بالمكتوبة، لكنَّ الأصحَّ (¬٢) أن يأتي بالسُّنن، فإنَّ النَّبيَّ ﷺ واظبَ عليها (¬٣)، فإن فاتته الجماعةُ لكن إذا ضاقَ الوقتُ يتركُ السُنَّةَ ويؤدِّي الفرضَ حذراً عن التَّفويت.
(من (¬٥) رَكَعَ فلحقَهُ إمامُهُ فيه صحَّ (¬٦))، خلافاً لزُفَرَ ﵁ فإن ما أَتَى به قَبْلَ الإمامِ غيرُ معتدٍّ به، فكذا ما بَنَى عليه، قلنا: وُجِدَتْ المشاركةُ في جزءٍ واحد.
Rujukan halaman ini:شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 2، ص 159 (SanadKitab #1125, hlm. urut 259)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.