Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Wiqayah · Pengarang: المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Baca Juz 2, halaman 159

  1. كتاب الصلاة
  2. باب إدراك الفريضة

مَن اقتدى بإمامٍ راكعٍ فَوَقَفَ حتَّى رَفَعَ رأسَه لم يدركْ ركعتَه. من رَكَعَ فلحقَهُ إمامُهُ فيه صحَّ.

وقال الحَسَن بنُ زياد ﵁: مَن فاتتُهُ الجماعةُ (فأراد أن) (¬١) يصلِّي في مسجدِ بيتِه يبدأُ بالمكتوبة، لكنَّ الأصحَّ (¬٢) أن يأتي بالسُّنن، فإنَّ النَّبيَّ ﷺ واظبَ عليها (¬٣)، فإن فاتته الجماعةُ لكن إذا ضاقَ الوقتُ يتركُ السُنَّةَ ويؤدِّي الفرضَ حذراً عن التَّفويت.

(مَن (¬٤) اقتدى بإمامٍ راكعٍ فَوَقَفَ حتَّى رَفَعَ رأسَه لم يدركْ ركعتَه)، خلافاً لزُفَر ﵁.

(من (¬٥) رَكَعَ فلحقَهُ إمامُهُ فيه صحَّ (¬٦))، خلافاً لزُفَرَ ﵁ فإن ما أَتَى به قَبْلَ الإمامِ غيرُ معتدٍّ به، فكذا ما بَنَى عليه، قلنا: وُجِدَتْ المشاركةُ في جزءٍ واحد.

Rujukan halaman ini: شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 2، ص 159 (SanadKitab #1125, hlm. urut 259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.