في عَسَلِ أرضٍ عشريَّة أو جبل، وثمرِه، وما خَرَجَ من الأرض، وإن لم يبلغْ خمسةَ أوسق، ولم يبقَ سنةً، وسقاه سَيْح، أو مطرٌ عُشْرٌ
باب زكاة الخارج
(في عَسَلِ أرضٍ عشريَّة (¬١) أو جبل، وثمرِه (¬٢)، وما خَرَجَ من الأرض، وإن لم يبلغْ خمسةَ أوسق، ولم يبقَ سنةً (¬٣)، وسقاه سَيْح (¬٤)، أو مطرٌ عُشْرٌ): عُشْرٌ: مبتدأ، وقولُهُ: في عسلِ أرضٍ: خبرُه، وهذا عند أبي حنيفة ﵁، وأمَّا عندهما وعند الشَّافِعِيِّ (¬٥) ليس فيما دون خمسةِ أوسقٍ صدقة.
وأيضاً ليس عندهم (¬٨) في الخَضْراوات (¬٩) صدقة، ولا فيما لم يبقَ سَنةٌ صدقة.
واعلم أنَّ عند أبي حنيفةَ ﵁ يجبُ في الخضراوات صدقةٌ يؤدِّيها المالكُ إلى الفقراء، لا أنَّه يأخذُها السُّلطان، هكذا في «الأسرار» للقاضي الإمام أبي زيد الدَّبُوسِيّ.
Rujukan halaman ini:شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 2، ص 221 (SanadKitab #1125, hlm. urut 321)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.