Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Wiqayah · Pengarang: المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Baca Juz 2, halaman 225

  1. كتاب الزكاة
  2. باب المصارف

وفي سبيلِ الله: وهو منقطعُ الغُزاة عند أبي يوسف ﵁، ومنقطعُ الحاجِّ عند محمَّد ﵁.، وابنُ السَّبيل: وهو مَن له مالٌ لا معه. وللمزكِّي صرفُها إلى كلِّهم أو إلى بعضِهم

وفي سبيلِ الله: وهو منقطعُ الغُزاة (¬١) عند أبي يوسف (¬٢) ﵁، ومنقطعُ الحاجِّ عند محمَّد ﵁. (¬٣)

وابنُ السَّبيل: وهو مَن له مالٌ لا معه.

وللمزكِّي صرفُها إلى كلِّهم أو إلى بعضِهم): احترازٌ عن قولِ الشَّافِعِيِّ (¬٤) ﵁، إذ عنده لا بُدَّ أن يصرفَ إلى جميعِ الأصناف، فيُعطي من كلِّ صنفٍ ثلاثة؛ لأنَّ أقلَّ الجمعِ ثلاثة.

ونحنُ نقولُ: إذا دخلَ اللامُ على الجمع، ولا يمكنُ حملُها على المعهود، ولا على الاستغراق، يرادُ بها الجنس، وتبطلُ الجمعيَّة (¬٥)، كما في قوله تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ (¬٦).

فهاهنا لا يُرادُ العهد، ولا الاستغراق؛ لأنه إن أريدَ هذا (¬٧) فلا بُدَّ أن يرادَ أنَّ جميعَ الصَّدقاتِ التَّي في الدُّنيا لجميعِ الفقراء … إلى آخره، فلا يجوزُ أن يُحْرَمَ واحد، وليس هذا في وسعِ أحد، على أنه إن أريدَ جميعُ الصَّدقات لجميعِ هؤلاء، لا يجبُ أن يُعطى كلُّ

Rujukan halaman ini: شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 2، ص 225 (SanadKitab #1125, hlm. urut 325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.