Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Wiqayah · Pengarang: المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Baca Juz 2, halaman 227

  1. كتاب الزكاة
  2. باب المصارف

عليّ، وآلِ عبَّاس، وجعفر، وعَقيل، والحارث بن عبد المطلب- ﵃، ومواليهم، دَفَعَ إلى مَن ظنَّ أنَّه مصرف، فَبَانَ أنَّه عبدُه، أو مكاتبُهُ يعيدُها، وإن بَانَ غناُه، أو كفرُه، أو أنَّه أبوه، أو ابنُه، أو هاشميُّ لم يعدْ خلافاً لأبي يوسف- ﵁

عليّ، وآلِ عبَّاس (¬١)، وجعفر (¬٢)، وعَقيل (¬٣)، والحارث (¬٤) بن عبد المطلب (¬٥) ﵃، ومواليهم): أي مُعْتَقِي هؤلاء، (ولا إلى ذميّ، وجازَ غيرُها إليه): أي جازَ أن يصرفَ إلى الذِّميِّ صدقة غيرِ الزَّكاة.

(دَفَعَ إلى مَن (ظنَّ أنَّه) (¬٦) مصرف، فَبَانَ أنَّه عبدُه، أو مكاتبُهُ يعيدُها (¬٧)، وإن بَانَ غناُه، أو كفرُه، أو أنَّه أبوه، أو ابنُه، أو هاشميُّ لم يعدْ خلافاً لأبي يوسف- ﵁ (¬٨).

Rujukan halaman ini: شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 2، ص 227 (SanadKitab #1125, hlm. urut 327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.