Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Wiqayah · Pengarang: المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Baca Juz 2, halaman 248

  1. كتاب الصوم
  2. باب موجب الإفساد

....................................................................................................................

أو مع نفيه.

أو نوى اليمينَ بلا نفي النذر.

أو مع نفيه.

ففي «الهداية» (¬١) جعلَ اليمينَ معنى مجازياً، والعلاقةُ بين النَّذرِ واليمين: أنَّ النَّذر إيجابُ المباح، فيدلُّ على تحريمِ ضدِّه (¬٢)، وتحريمَ الحلالِ يمين؛ لقوله تعالى (¬٣): ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ﴾ إلى قوله: ﴿قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (¬٤).

فإذا كان اليمينُ (¬٥) معنى مجازياً يَرِدُ عليه أنَّه يلزمُ الجمع بين الحقيقةِ والمجاز، فلدفعِ هذا قيل في كتب أصولنا (¬٦): ليس اليمينُ معنى مجازياً، بل هذا الكلامُ نذرٌ بصيغتهِ يمين عُيِّن (¬٧) بموجِبِه، والمرادُ بالموجِب: اللازم، كما أنَّ شراء القريب (¬٨) شراء (¬٩) بصيغته، إعتاقٌ بموجبِه.

Rujukan halaman ini: شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 2، ص 248 (SanadKitab #1125, hlm. urut 348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.