الأيَّام، وقضاها، ولا عُهدةَ إن صامَها، ثُمَّ إن لم ينوِ شيئاً، أو نوى النَّذر لا غير، أو نوى النَّذر ونوى أن لا يكون يميناً، كان نذراً فقط. وإن نوى اليمين ونوى أن لا يكون نذراً كان يميناً، وعليه كفارةُ يمين إن أفطر. وإن نواهما أو نوى اليمين، كان نذراً و يميناً، وعند أبي يوسف ﵁ نذرٌ في الأَوَّل، ويمينٌ في الثَّاني
الأيَّام، وقضاها، ولا عُهدةَ (¬١) إن صامَها): فرَّقوا (¬٢) بين النذر والشُّروع في هذه الأيَّام، فلا يلزمُ بالشُّروع؛ لأنَّه معصية، ويلزمُ بالنَّذرِ إذ لا معصيةَ في النَّذر.
(ثُمَّ (¬٣) إن لم ينوِ شيئاً، أو نوى النَّذر لا غير، أو نوى النَّذر ونوى أن لا يكون يميناً، كان نذراً فقط.
وإن (¬٤) نوى اليمين ونوى أن لا يكون نذراً كان يميناً، وعليه كفارةُ يمين (¬٥) إن أفطر.
وإن نواهما أو نوى اليمين): أي من غيرِ أن ينفي النَّذر، (كان نذراً و (¬٦) يميناً)، حتَّى لو أفطرَ يجبُ عليه القضاءُ للنَّذر، والكفارةُ لليمين، (وعند أبي يوسف ﵁ نذرٌ في الأَوَّل، ويمينٌ في الثَّاني)، المرادُ بالأَوَّلِ ما إذا نواهما، وبالثَّاني ما إذا نَوَى اليمين.
واعلم أنّ الأقسامَ ستّة:
ما إذا لم ينوِ شيئاً.
أو نوى كليهما.
أو نوى النَّذْرَ بلا نفي اليمين.