يَجِبُ على كلِّ حُرٍّ مسلمٍ مكلَّف صحيحٍ بصيرٍ، له زادٌ وراحلة، فضلاً عمَّا لا بُدَّ منه، وعن نفقةِ عيالِهِ إلى حين عودِه، مع أَمنِ الطَّريقِ، والزَّوج، أو
كتاب الحج
اعلم أنَّ الحجَّ (¬١) فريضةٌ يَكْفُرُ جاحدُهُ لكن أَطْلَقَ عليه لفظَ الوجوب، وأرادَ الفريضةَ حيث، قال:
(يَجِبُ على كلِّ حُرٍّ مسلمٍ مكلَّف صحيحٍ (¬٢) بصيرٍ، له زادٌ (¬٣) وراحلة (¬٤)، فضلاً عمَّا لا بُدَّ منه (¬٥)، وعن نفقةِ عيالِهِ إلى حين عودِه، مع أَمنِ الطَّريقِ، والزَّوج، أو
Rujukan halaman ini:شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 2، ص 251 (SanadKitab #1125, hlm. urut 351)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.