Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Wiqayah · Pengarang: المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Baca Juz 2, halaman 252

  1. كتاب الحج

المحرمِ للمرأةِ إن كان بينَها وبين مكَّة مسيرةُ سفرٍ في العمرِ مرَّةً على الفور

المحرمِ (¬١) للمرأةِ إن كان بينَها وبين مكَّة مسيرةُ سفرٍ (¬٢) في العمرِ مرَّةً على الفور (¬٣))، هذا عند أبي يوسف ﵁.

وأما عند محمَّد ﵁ فعلى التَّراخي.

فزعمَ بعضُ المُتأخِّرين أن هذا الخلافَ بينَهما مبنيٌّ على أنَّ الأمرَ المطلقَ عند أبي يوسف ﵁ للفور، وعند محمَّدٍ لا، وهذا غيرُ صحيح؛ لأنَّ الأمرَ المطلق (¬٤) لا يوجبُ الفورَ باتِّفاقٍ بينهما (¬٥)، فمسألةُ الحجِّ مسألةٌ مبتدأة (¬٦):

فقال أبو يوسف ﵁: وجوبُهُ (¬٧) بالفورِ احترازٌ عن الفوت، حتَّى إذا أتى به بعد العامِ الأَوَّل كان أداءً عنده.

وعند محمَّد ﵁ وجوبُهُ على التَّراخي بشرطِ أن لا يفوتَ حتَّى لو لم يؤدِّ في العامِ الأَوَّل، (وأدَّى في الثَّاني والثَّالث يكون آداءً إتِّفاقاً، ولو لم يؤدِّ) (¬٨)، ومات يكون آثماً اتِّفاقاً.

أمَّا عند أبي يوسف ﵁ فظاهر.

وأمَّا عند محمَّد ﵁؛ فلأنَّه فاتَ عن العامِ الأَوَّل، وعدمُ فوتِهِ في العمرِ مشكوك، فيكون آثماً إثماً موقوفاً، فإن أدَّى بعد ذلك يرتفعُ الإِثْمُ عنده، وعند أبي يوسف لا يرتفعُ الإثمُ للتَّأخير.

Rujukan halaman ini: شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 2، ص 252 (SanadKitab #1125, hlm. urut 352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.