Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Wiqayah · Pengarang: المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Baca Juz 2, halaman 253

  1. كتاب الحج

فلو أحرمَ صبيٌّ فبلغ، أو عبدٌ فعتق، فمضى لم يؤدِّ فرضَه، فلو جدَّد الصَّبيُّ إحرامَهُ للفرضِ ثُمَّ وقفَ جازَ عنه بخلاف العبد، وفرضُهُ: الإحرام، والوقوفُ بعرفة، وطوافُ الزِّيارة. وواجبُهُ: وقوفُ جَمْع، والسَّعيُ بين الصَّفا والمَرْوَة، ورميُ الجِمَار، وطوافُ الصَّدَر للآفاقي، والحَلْق.

فثمرةُ الخلاف أنَّه إن أدَّى بعد تمام (¬١) العامِ الأَوَّلِ يأثمُ بالتأخير عند أبي يوسف ﵁ خلافاً لمحمَّد ﵁.

(فلو أحرمَ صبيٌّ فبلغ، أو عبدٌ فعتق، فمضى لم يؤدِّ فرضَه، فلو جدَّد الصَّبيُّ إحرامَهُ للفرضِ ثُمَّ وقفَ جازَ عنه بخلاف العبد)؛ لأنَّ إحرامَ الصَّبيِّ لم يكن لازماً؛ لعدم الأهليَّة (¬٢)، واحرامَ العبدِ لازم، فلا يمكِنُهُ الخروجُ عنه بالشُّروعِ في غيرِه.

(وفرضُهُ:

الإحرام (¬٣)، والوقوفُ بعرفة (¬٤)، وطوافُ الزِّيارة (¬٥).

وواجبُهُ:

وقوفُ جَمْع)، وهو المُزْدَلِفَة (¬٦)، (والسَّعيُ بين الصَّفا والمَرْوَة، ورميُ الجِمَار (¬٧)، وطوافُ الصَّدَر (¬٨) للآفاقي (¬٩)، والحَلْق.

Rujukan halaman ini: شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 2، ص 253 (SanadKitab #1125, hlm. urut 353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.