بخلافِ المصرِ والقرية.
[فصل اليمين في الخروج والاتيان والركوب وغير ذلك]
وحنثَ في لا يخرجُ لو حُمِل وأُخرج بأمره، لا إن أُخْرِجَ بلا أمرِه مكرهاً أو راضياً، ومثله لا يدخلُ أقساماً وحكماً، ولا في: لا يخرجُ إلاَّ إلى جنازةٍ إن خرجَ إليها، ثُمَّ إلى أمرٍ آخر، وحنثَ في لا يخرجُ إلى مكَّة، فخرجَ يريدُها ورجع، لا في لا يأتيها حتَّى يدخلَها، وذهابُهُ كخروجِهِ في الأصحّ
(بخلافِ المصرِ والقرية) (¬١): فإنَّه لا يشترطُ نقلُ الأهل والمتاع.
[فصل اليمين في الخروج والاتيان والركوب وغير ذلك]
(وحنثَ في لا يخرجُ لو حُمِل وأُخرج بأمره، لا إن أُخْرِجَ بلا أمرِه مكرهاً أو راضياً (¬٢)، ومثله لا يدخلُ أقساماً وحكماً)، فالأقسامُ:
أن يخرجَ بأمرِه.
وأن يخرجَ بلا أمرِه إمَّا مكرهاً أو راضياً.
والحكمُ الحنثُ في الأوَّل، وعدمُهُ في الأخرين.
(ولا في: لا يخرجُ إلاَّ إلى جنازةٍ إن خرجَ إليها، ثُمَّ إلى أمرٍ آخر): فإنَّه لا يحنث؛ لأنَّ خروجَهُ لم يكن إلاَّ إلى الجنازة (¬٣).
(وحنثَ في لا يخرجُ إلى مكَّة، فخرجَ يريدُها ورجع)؛ لأنَّ الخروجَ إلى مكَّةَ قد تحقَّق (¬٤)، (لا في لا يأتيها حتَّى يدخلَها): أي لو حَلَفَ أن لا يأتي مكَّةَ لا يحنثُ حتَّى يدخلَها، (وذهابُهُ كخروجِهِ في الأصحّ): أي لو حلفَ لا يذهبُ إلى مكَّة، فالأصحُّ