Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Wiqayah · Pengarang: المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Baca Juz 3, halaman 224

  1. كتاب السرقة
  2. [باب ما يقطع به وما لا يقطع]

وتمرٍ على شجر، وبطيخ، وزرعٍ لم يحصد، ولا في أشربةِ مطربة، وآلاتِ لهو، وصليبٍ من ذهب، أو فضة، أو شطرنج، ونرد

وفاكهةٍ رطبة وتمرٍ (¬١) على شجر، وبطيخ): هذا عند أبي حنيفة ومحمَّد ﵃.

وأمَّا عند أبي يوسف ﵁ يُقْطَعُ في كلِّ شيءٍ إلاَّ في الطِّين، والتُّراب، والسِّرقين.

وعند الشَّافِعيِّ (¬٢) ﵁ لا يمنعُ القطعُ كون الشَّيءِ مباحَ الأصلِ كالحطب، ولا كونُه رطباً، كالفواكِه، ولا كونُه متعرِّضاً (¬٣) للفسادِ كالمرقة.

ولنا: قول عائشةَ ﵁: «كانت اليدُ لا تقطعُ في عهدِ رسول الله ﷺ في الشَّيءِ التَّافه» (¬٤) أي الحقير.

وقولُهُ ﷺ: «لا قطعَ في الطَّير» (¬٥).

وقولَهُ ﷺ: «لا قطعَ في ثمرٍ ولا شجر» (¬٦).

(وزرعٍ لم يحصد)؛ لعدمِ الحرز.

(ولا في أشربةِ مطربة، وآلاتِ لهو، وصليبٍ من ذهب، أو فضة، أو شطرنج، ونرد)؛ لأنَّه يقولُ أخذتُه للإراقةِ والكسر.

Rujukan halaman ini: شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 3، ص 224 (SanadKitab #1125, hlm. urut 616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.