وتمرٍ على شجر، وبطيخ، وزرعٍ لم يحصد، ولا في أشربةِ مطربة، وآلاتِ لهو، وصليبٍ من ذهب، أو فضة، أو شطرنج، ونرد
وفاكهةٍ رطبة وتمرٍ (¬١) على شجر، وبطيخ): هذا عند أبي حنيفة ومحمَّد ﵃.
وأمَّا عند أبي يوسف ﵁ يُقْطَعُ في كلِّ شيءٍ إلاَّ في الطِّين، والتُّراب، والسِّرقين.
وعند الشَّافِعيِّ (¬٢) ﵁ لا يمنعُ القطعُ كون الشَّيءِ مباحَ الأصلِ كالحطب، ولا كونُه رطباً، كالفواكِه، ولا كونُه متعرِّضاً (¬٣) للفسادِ كالمرقة.
ولنا: قول عائشةَ ﵁: «كانت اليدُ لا تقطعُ في عهدِ رسول الله ﷺ في الشَّيءِ التَّافه» (¬٤) أي الحقير.
وقولُهُ ﷺ: «لا قطعَ في الطَّير» (¬٥).
وقولَهُ ﷺ: «لا قطعَ في ثمرٍ ولا شجر» (¬٦).
(وزرعٍ لم يحصد)؛ لعدمِ الحرز.
(ولا في أشربةِ مطربة، وآلاتِ لهو، وصليبٍ من ذهب، أو فضة، أو شطرنج، ونرد)؛ لأنَّه يقولُ أخذتُه للإراقةِ والكسر.