Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Wiqayah · Pengarang: المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Baca Juz 3, halaman 225

  1. كتاب السرقة
  2. [باب ما يقطع به وما لا يقطع]

وبابُ مسجد ومصحف، وصبيٍّ حرّ، ولو محلَّيَيْن، وعبدٌ ودفترٌ إلاَّ الصَّغير، ودفترُ الحساب، ولا في كلب، وفهد، وخيانة، وخَلْس، ونَهْب، ونَبْش، ومالِ عامَّة، ومالٍ له فيه شركة، ومثل حقِّه حالاً، أو مؤجلاً، ولو بمزيد

(وبابُ مسجد) (¬١)؛ لعدمِ الإحرازِ خلافاً للشَّافِعِيِّ (¬٢) ﵁، (ومصحف)؛ لأنَّه يقولُ أخذتُهُ للقراءة خلافاً لأبي يوسف والشَّافِعِيّ (¬٣) ﵃، (وصبيٍّ حرّ)؛ لأنَّه ليس بمال، (ولو محلَّيَيْن)، يرجعُ إلى المصحف والصَّبيّ، فإن الحِليةَ تبعٌ.

وعند أبي يوسف ﵁ إن بلغَتْ الحليةُ النِّصابَ يقطع.

(وعبدٌ ودفترٌ (¬٤) إلاَّ الصَّغير، ودفترُ الحساب)؛ لأنَّ أخذَ العبدَ الكبيرِ يكونُ غصباً أو (¬٥) خداعاً لا سرقة، والمقصودُ من الدَّفتر ما فيه، وهو ليس بمال، وأما دفترُ الحساب فالمقصودُ منه المال، وهو لا يسرقُ لفائدةٍ غيرَ ماليَّة.

(ولا في كلب، وفهد، وخيانة (¬٦)، وخَلْس (¬٧)، ونَهْب (¬٨)، ونَبْش، ومالِ عامَّة)، كمالِ بيتٍ المال.

(ومالٍ له فيه شركة، ومثل حقِّه حالاً، أو مؤجلاً): أي إن كان له على آخرَ دراهمَ سواءٌ كانت حالّة، أو مؤجَّلة فسَرَقَ مثلَها، (ولو بمزيد)؛ لأنَّه بمقدارِ حقَّه يصيرُ شريكاً فيه (¬٩).

Rujukan halaman ini: شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 3، ص 225 (SanadKitab #1125, hlm. urut 617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.