Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Wiqayah · Pengarang: المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Baca Juz 3, halaman 229

  1. كتاب السرقة
  2. [باب ما يقطع به وما لا يقطع]

أو سرقَ جملاً من قِطار، أو حِمْلاً، وقُطِعَ إن حفظَهُ ربُّهُ، أو نام عليه، أو شقَّ الحِمْل وأخذَ منه شيئاً، أو أدخلَ يدَهُ في صندوقِ غيرِه، أو كمِّه، أو جيبه، أو أخرجَ من مَقْصُورةٍ دارٍ فيها مقاصير إلى صحنِها، أو سرقَ ربَّ مَقْصَورةٍ من أُخرى فيها

(أو سرقَ جملاً من قِطار (¬١)، أو حِمْلاً، وقُطِعَ إن حفظَهُ ربُّهُ)؛ فإن القائدَ، والسَّائقَ، والرَّاكبَ لا يقصدونَ إلاَّ قطعَ المسافةِ دون الحفظ، حتَّى لو كان هناك حافظ قُطِعَ سارق الجمل والحِمْل، (أو نام عليه)؛ فإن النَّومَ على الحِمْل، أو بقربٍ منه حفظٌ له.

(أو شقَّ الحِمْل (¬٢) وأخذَ منه شيئاً (¬٣))؛ فإنّ الجُوالِقَ (¬٤) حرز.

(أو أدخلَ يدَهُ في صندوقِ غيرِه، أو كمِّه، أو جيبه (¬٥))، المرادُ إدخالُ اليدِ في الكمّ؛ للأخذ لا لحلِّ الرِّباط، كما مرّ (¬٦).

(أو أخرجَ من مَقْصُورة (¬٧) دارٍ فيها مقاصير إلى صحنِها (¬٨)، أو سرقَ ربَّ مَقْصَورةٍ من أُخرى فيها)، أرادَ موضعاً كمدرسة، أو نحوها فيها حجراتٍ يسكنُ في

Rujukan halaman ini: شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 3، ص 229 (SanadKitab #1125, hlm. urut 621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.