Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Wiqayah · Pengarang: المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Baca Juz 3, halaman 230

  1. كتاب السرقة
  2. [باب ما يقطع به وما لا يقطع]

أو ألقى شيئاً من حرزٍ في الطَّريق، ثُمَّ أخذَه، أو حملَه على حمار فساقَه وأخرجَه من الحرز

كلِّ منها إنسانٌ لا تعلَّقَ له بالحجرةِ (¬١) التي يسكنُ (¬٢) فيها غيرُه، لا كالدَّار التي صاحبها واحد، وبيوتُها مشغولةٌ بمتاعِهِ وخدامِه، وبينهم انبساط.

(أو ألقى شيئاً من حرزٍ في الطَّريق، ثُمَّ أخذَه، أو حملَه على حمار فساقَه وأخرجَه من الحرز)، هذا عندنا.

وأمَّا عند الشَّافِعِيِّ (¬٣) ﵁ يقطعُ (¬٤) سواءٌ أخذَه أو تركَه في الطَّريق.

وعند زُفر ﵁ لا قطعَ في الإلقاء (¬٥) ولا في الحمل، فإنَّ الإلقاءَ ليس بإخراجٍ كمناولةِ مَن هو خارج، وكما إذا ألقي ولم يأخذ.

قلنا: إذا لم يَطْرَأْ (¬٦) عليه يدٌ حقيقةً (¬٧) كان في حكمِ يدِه، فتَمَّ بالأخذِ بعد الخروج، بخلاف مسألتي المناولة وعدم الأخذ (¬٨).

وفي مسألة الحملِ (¬٩) سير (¬١٠) الدَّابة يضافُ إليه (¬١١).

Rujukan halaman ini: شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 3، ص 230 (SanadKitab #1125, hlm. urut 622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.