Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Wiqayah · Pengarang: المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Baca Juz 3, halaman 259

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الوظائف
  3. فصل الجزية

لا على وثنيٍّ عربيٍّ، فإن ظُهِرَ عليه، فعرسُه، وطفلُهُ فيء، ولا مرتدّ، ولا يقبلُ منهما، إلاَّ الإسلامَ أو السَّيف، ولا على راهبٍ لا يخالط، وصبيّ، وامراة، ومملوك، وأعمى، وزَمِنٍ، وفقير لا يكسب، وتسقطُ بالموتِ والإسلام، ويتداخلُ بالتِّكرار، ولا تُحْدَثُ بيعةٌ وكنيسةٌ هنا، ولهم إعادةُ المنهدمة، ومُيِّزَ الذِّميُّ منِّا في زيِّه

(لا على وثنيٍّ عربيٍّ، فإن ظُهِرَ عليه، فعرسُه، وطفلُهُ فيء، ولا مرتدّ، ولا يقبلُ منهما): أي من الوثنيِّ العربيِّ والمرتدّ، (إلاَّ الإسلامَ أو السَّيف)، وعند الشَّافِعِيِّ (¬١) ﵁ يسترقُّ مشركو العرب.

(ولا على راهبٍ لا يخالط)، وعند أبي يوسفَ ﵁، وهو روايةُ محمَّدٍ ﵁ عن أبي حنيفةَ ﵁ توضعُ إن كان قادراً على العمل، (وصبيّ، وامراة، ومملوك، وأعمى، وزَمِنٍ)، وعند أبي يوسفَ ﵁ تجبُ إذا كان له مال، (وفقير لا يكسب)، وعند الشَّافِعِيِّ (¬٢) ﵁ تجب.

(وتسقطُ بالموتِ والإسلام)، خلافاً للشَّافِعِيِّ (¬٣) ﵁ فيهما.

(ويتداخلُ بالتِّكرار) (¬٤)، هذا عند أبي حنيفةَ ﵁ خلافاً لهما.

(ولا تُحْدَثُ بيعةٌ وكنيسةٌ (¬٥) هنا، ولهم إعادةُ المنهدمة، ومُيِّزَ الذِّميُّ منِّا في زيِّه (¬٦)

Rujukan halaman ini: شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 3، ص 259 (SanadKitab #1125, hlm. urut 651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.