رفعُهُ أحبّ، وإن خيفَ هلاكُهُ يجبُ كاللُّقطة، وهو حرٌّ إلاَّ بحجَّةِ رِقِّه، ونفقتُه وجنايتُه في بيتِ المال، وإرثُهُ له، ولا يؤخذُ من آخذِه. ونسبُه ممَّن ادَّعاه، ولو رجلين، أو ممَّن يصفُ منهما علامةً به، أو عبداً، وكان حرَّاً، أو ذميَّاً، وكان مسلماً إن لم يكن في مقرِّهم وذميَّاً إن كان فيه
كتاب اللقيط (¬١)
(رفعُهُ أحبّ، وإن خيفَ هلاكُهُ يجبُ كاللُّقطة (¬٢)، وهو حرٌّ إلاَّ بحجَّةِ رِقِّه، ونفقتُه (¬٣) وجنايتُه في بيتِ المال، وإرثُهُ له، ولا يؤخذُ من آخذِه (¬٤).
ونسبُه ممَّن ادَّعاه، ولو رجلين، أو ممَّن يصفُ منهما علامةً به): أي لو ادَّعى رجلانِ نسبَه، فإن وَصَفَ أحدُهما علامةً في جسدِه، وكان في ذلك صادقاً، فالنَّسبُ منه، وإلاَّ فهما سواء. ثُمَّ عطفَ على قولِه: ولو رجلين؛ قولَهُ: (أو عبداً، وكان حرَّاً): أي إن كان المدَّعي عبداً ثَبَتَ نسبُه منه، لكنَّ اللَّقيط يكونُ حرَّاً؛ لأنَّ الأصلَ في دارِ المسلمينِ الحرِّية، (أو ذميَّاً، وكان مسلماً إن لم يكن في مقرِّهم): أي في مقرِّ الذَّميين، (وذميَّاً إن كان فيه): أي كان ذميَّاً إن ادَّعى نسبَهُ ذميّ، وقد وُجِدَ في مقرِّ أهل الذِّمة.
Rujukan halaman ini:شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 3، ص 269 (SanadKitab #1125, hlm. urut 661)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.