Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Wiqayah · Pengarang: المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Baca Juz 3, halaman 268

  1. كتاب الجهاد
  2. باب البغاة

ولا نسبي ذريَّتَهم، ونحبسُ ما لهم إلى أن يتوبوا، ونستعملُ سلاحَهم وخيلَهم عند الحاجة، ولا يجبُ شيءٌ بقتلِ باغٍ مثلَهُ إن ظُهِرَ عليهم، وإن غلبوا على مصر فقتلَ رجلٌ من أهلِهِ آخرَ منه، فظُهِرَ عليهم قُتِلَ به، وباغٍ قتلَ عادلاً مدَّعيّاً حقِّيَّتَهُ يرثُه كعكسه، فإن أقرَّ أنَّه على الباطلِ لا، وبيعُ السِّلاح من رجلٍ إن عَلِمَ أنَّه من أهل الفتنة كُرِه، وإلاَّ فلا

(ولا نسبي ذريَّتَهم، ونحبسُ ما لهم إلى أن يتوبوا، ونستعملُ سلاحَهم وخيلَهم عند الحاجة)، خلافاً للشَّافِعِي (¬١) ﵁.

(ولا يجبُ شيءٌ بقتلِ باغٍ مثلَهُ إن ظُهِرَ عليهم) (¬٢)؛ لأنَّ ولايةَ الإمامِ منقطعةٌ عنهم.

(وإن غلبوا على مصر فقتلَ رجلٌ من أهلِهِ آخرَ منه (¬٣)، فظُهِرَ عليهم قُتِلَ به): هذا إذا لم تجرِ البغاةُ في ذلك المصرِ أحكامَهم، فحينئذٍ لم تنقطعُ ولايةُ الإمامِ عن ذلك المصر، فيجري أحكامه.

(وباغٍ قتلَ عادلاً مدَّعيّاً حقِّيَّتَهُ يرثُه): هذا عند أبي حنيفةَ ﵁ ومحمَّد ﵁، وعند أبي يوسفَ ﵁ والشَّافِعِيِّ ﵁ لا يرثُ الباغي العادل، سواءٌ ادَّعى حقِّيَّتَه، أو أقرَّ أنَّه على الباطل، (كعكسه): أي كما يرثُ العادلُ الباغي (إذا قتلَه) (¬٤)، (فإن أقرَّ أنَّه على الباطلِ لا): أي إن أقرَّ أنَّه على الباطلِ لا يرثُه.

(وبيعُ السِّلاح من رجلٍ إن عَلِمَ أنَّه من أهل الفتنة كُرِه (¬٥)، وإلاَّ فلا).

* * *

Rujukan halaman ini: شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 3، ص 268 (SanadKitab #1125, hlm. urut 660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.