Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Wiqayah · Pengarang: المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Baca Juz 3, halaman 274

  1. كتاب الآبق

كتاب الآبق

نُدِبَ أخذُه لِمَن قَوِي عليه، وتركُ الضَّال قيل: أحبّ. ولرادِّه قنَّاً، أو مدبَّراً، أو أمَّ ولد من سفر أربعون درهماً، وإن لم يَعْدِلها إن أشهدَ أنَّه أخذَهُ للرَّدّ، ومن أقلَّ منها بقسطِه، فإن أَبِقَ منه لم يضمن.

كتاب الآبق

(نُدِبَ أخذُه لِمَن قَوِي عليه (¬١)، وتركُ الضَّال قيل: أحبّ) (¬٢).

الآبق: هو المملوكُ الذي فرَّ من مالكِهِ قصداً.

والضَّال: المملوك الذي ضلَّ الطَّريقِ إلى مَنْزلِه من غيرِ قصد، وإنِّما كان تركُهُ أحبّ؛ لأنَّه لا يبرحُ من مكانِه، فيأتي مالكُهُ فيأخذُه، وإن عَرَفَ الواجد (¬٣) بيتَ مالكِه، فالأفضلُ أن يوصلَه.

(ولرادِّه) (¬٤): أي الآبق، (قنَّاً، أو مدبَّراً، أو أمَّ ولد من سفر أربعون درهماً، وإن لم يَعْدِلها (¬٥) إن أشهدَ أنَّه أخذَهُ للرَّدّ، ومن أقلَّ منها بقسطِه) (¬٦)، هذا عندنا، وعند الشَّافِعِيِّ (¬٧) ﵁ لا يجبُ شيءٌ بلا شرط. (فإن أَبِقَ منه لم يضمن.

Rujukan halaman ini: شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 3، ص 274 (SanadKitab #1125, hlm. urut 666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.