نُدِبَ أخذُه لِمَن قَوِي عليه، وتركُ الضَّال قيل: أحبّ. ولرادِّه قنَّاً، أو مدبَّراً، أو أمَّ ولد من سفر أربعون درهماً، وإن لم يَعْدِلها إن أشهدَ أنَّه أخذَهُ للرَّدّ، ومن أقلَّ منها بقسطِه، فإن أَبِقَ منه لم يضمن.
والضَّال: المملوك الذي ضلَّ الطَّريقِ إلى مَنْزلِه من غيرِ قصد، وإنِّما كان تركُهُ أحبّ؛ لأنَّه لا يبرحُ من مكانِه، فيأتي مالكُهُ فيأخذُه، وإن عَرَفَ الواجد (¬٣) بيتَ مالكِه، فالأفضلُ أن يوصلَه.
(ولرادِّه) (¬٤): أي الآبق، (قنَّاً، أو مدبَّراً، أو أمَّ ولد من سفر أربعون درهماً، وإن لم يَعْدِلها (¬٥) إن أشهدَ أنَّه أخذَهُ للرَّدّ، ومن أقلَّ منها بقسطِه) (¬٦)، هذا عندنا، وعند الشَّافِعِيِّ (¬٧) ﵁ لا يجبُ شيءٌ بلا شرط. (فإن أَبِقَ منه لم يضمن.
Rujukan halaman ini:شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 3، ص 274 (SanadKitab #1125, hlm. urut 666)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.