فإن لم يشهدْ فلا شيءَ له، وضَمِنَ إن أبق منه، وعلى المُرْتَهنِ جُعْلَ الرَّهن.
فإن لم يشهدْ فلا شيءَ له، وضَمِنَ إن أبق منه، وعلى المُرْتَهنِ جُعْلَ الرَّهن (¬١)): أي لو أبق العبدُ المرهون، فَرُدَّ من مدَّةِ السَّفر، فالجُعلُ على المُرتهن، هذا إذا كانت قيمتُهُ مثل الدَّين، أو أقلَّ منه، وإن كانت أكثر من الدَّين، فبقدرِ (¬٢) الدَّين عليه، والباقي على الرَّاهن، وأمرُ نفقتِهِ كاللُّقطة.، (والله اعلم) (¬٣).
* * *