Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Wiqayah · Pengarang: المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Baca Juz 3, halaman 285

  1. كتاب الشركة
  2. [فصل في الشركة الفاسدة]

فان أذنَ كلٌّ صاحبَه فأدَّيا ولاءً ضَمِنَ الثَّاني وإن جَهِلَ بأداءِ الأَوَّل، وإن أَدَّيا معاً ضَمِنَ كُلٌّ قِسْطَ غيره، فإن شرى مفاوضٌ أمةً بإذن شريكِه ليطأ، فهي له بلا شيء، وأُخِذَ كلٌّ بثمنِها

الآخر بلا إذنِه، (فان أذنَ كلٌّ صاحبَه فأدَّيا ولاءً ضَمِنَ الثَّاني وإن جَهِلَ بأداءِ الأَوَّل): هذا عند أبي حنيفة ﵁، وأمَّا عندهما إذا جهلَ بأداء الأَوَّلِ لا يضمن.

(وإن أَدَّيا معاً ضَمِنَ كُلٌّ قِسْطَ غيره): مثل إن أدَّى كلُّ واحدٍ بغيبةِ صاحبِه، واتَّفقَ أداؤهما في زمانٍ واحد، أو لا يعلمُ تقدُّمُ أحدِهما على الآخر ضَمِنَ كلُّ واحد (¬١) نصيبَ الآخر.

(فإن شرى مفاوضٌ أمةً بإذن شريكِه ليطأ، فهي له بلا شيء): هذا عند أبي حنيفةَ ﵁، وأمَّا عندهما يرجعُ الشَّريكُ على المشتري (بنصف الثَّمن) (¬٢)؛ لأنَّ المشتري أدَّى نصفَ دينِه من مالِ الشَّركة.

ولأبي حنيفةَ ﵁ أنَّ الجاريةَ دخلتْ في الشّركةِ حال الشِّراء، ثُمَّ الإذنُ بالشراءِ للوطءِ اقتضى الهبة؛ لأنَّه لا طريقَ لحلِّ الوطء إلاَّ الهبة؛ لأنَّه لو باعَ نصيبَهُ من شريكِه يصيرُ هذا النَّصيبُ مشتركاً بينهما، فلا يحلُّ الوطء، وإذا اقتضى الهبةَ لا يكونُ على المشتري شيء.

(وأُخِذَ كلٌّ بثمنِها): أي للبائعِ أن يطالِبَ الثَّمن من أيُّهما شاء؛ لأنَّ المفاوضةَ تتضمنُ الكفالة.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 3، ص 285 (SanadKitab #1125, hlm. urut 677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.