هو حبسُ العينِ على ملكِ الواقف، والتَّصدُّقُ بالمنفعةِ كالعارية. وعندهما: هو حبسُ العينِ على ملكِ اللهِ تعالى. فلو وُقِفَ على الفقراء، أو بَنَى سِقايةً، او خاناً لبني السَّبيل، أو رِباطاً، أو جعلَ أرضَهُ مقبرةً لا يزولُ ملكُ الواقف عنه، وإن علَّقَ بموتِهِ نحو: إن متُّ فقد وقفت في الصَّحيح
كتاب الوقف
(هو حبسُ العينِ على ملكِ الواقف، والتَّصدُّقُ بالمنفعةِ كالعارية (¬١).
وعندهما: هو حبسُ العينِ على ملكِ اللهِ تعالى.
فلو وُقِفَ على الفقراء، أو بَنَى سِقايةً (¬٢)، او خاناً (¬٣) لبني السَّبيل، أو رِباطاً (¬٤)، أو جعلَ أرضَهُ مقبرةً لا يزولُ ملكُ الواقف عنه، وإن علَّقَ بموتِهِ نحو: إن متُّ فقد وقفت في الصَّحيح) (¬٥)، قد ذُكِرَ أنّ الخلافَ بين أبي حنيفةَ ﵁ وصاحبيه في جوازِ الوقف، فإنّ الوقفَ لا يجوزُ عنده بناءً على أنَّه تصدَّقٌ بالمنفعة، وهي معدومة، لكن على (¬٦) الأصحَّ أن الخلافَ إنِّما هو اللُّزوم، فإنَّ الوقفَ غيرُ لازمٍ عنده (¬٧)، وإن
Rujukan halaman ini:شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 3، ص 286 (SanadKitab #1125, hlm. urut 678)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.