Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Wiqayah · Pengarang: المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Baca Juz 4, halaman 46

  1. كتاب البيع
  2. باب الإقالة

باب الإقالة

هي فسخٌ في حقِّ المتعاقدين بيعٌ في حقِّ الثالث، فبطلتْ بعد ولادةِ المبيعة

باب الإقالة

(هي فسخٌ في حقِّ المتعاقدين بيعٌ في حقِّ الثالث)، الإقالةُ فسخٌ في حقِّ المتعاقديْن، بيعٌ جديدٌ في حقِّ غيرِهما عند أبي حنيفةَ ﵁ فإن لم يمكن جعلُها فسخاً في حقِّهما تبطلُ، وفائدةُ أنَّه بيعٌ في حقِّ الثالث: أنَّه يَجِبُ الشفعة بالإقالة، فإنَّ الشفيعَ ثالثُهما، ويَجِبُ الاستبراء؛ لأنَّه حقُّ اللهِ تعالى، فاللهُ ثالثُهما، وعند أبي يوسفَ ﵁ هي بيعٌ، فإن لم يمكنْ جعلُها بيعاً تُجْعَلُ فسخاً فإن لم يمكنْ تبطلُ (¬١)، وعند محمَّدٍ ﵁ عكسُ هذا (¬٢)

(فبطلتْ بعد ولادةِ المبيعة)، هذا تفريعُ كونِها فسخاً إذ بعد الولادةِ لا يمكنُ الفسخُ فتبطلُ عند أبي حنيفةَ (¬٣) ﵁، وعندهما لا تبطل؛ لأنَّها تكونُ بيعاً.

Rujukan halaman ini: شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 4، ص 46 (SanadKitab #1125, hlm. urut 726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.