حَلْفُهُ مُنْكِراً حوالةً لا بيِّنة عليها، وقالا: أو بانَ فَلَسَهُ القاضي، وتصحُّ: بدراهمِ الوديعةِ، ويبرأُ بهلاكِها
حَلْفُهُ مُنْكِراً حوالةً لا بيِّنة عليها، وقالا: أو بانَ فَلَسَهُ القاضي) (¬١)، فإنَّ تفليسَ القاضي معتبرٌ عندهما وعند الشَّافِعِيِّ (¬٢) ﵁، وعند أبي حنيفةَ ﵁ لا، إذ لا وقوفَ لأحدٍ على ذلك إلا بالشهادة، فالشَّهادةُ على أن لا مال له شهادةٌ على النَّفي (¬٣).
(وتصحُّ:
بدراهمِ الوديعةِ (¬٤)، ويبرأُ بهلاكِها): أي يَبْرأُ المؤدِّي، وهو المحتالُ عليه من الحوالةِ بهلاكِ الوديعةِ في يدِه.
Rujukan halaman ini:شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 4، ص 107 (SanadKitab #1125, hlm. urut 787)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.