Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Wiqayah · Pengarang: المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Baca Juz 4, halaman 145

  1. كتاب الشهادة والرجوع عنها
  2. باب القبول وعدمه

والأقلفِ، والخَصيِّ، وولدِ الزِّنا، والعُمَّال، ولأخيهِ وعمِّهِ، ومَن حُرِّمَ رضاعاً أو مصاهرةً. لا من أعمى، ومملوك، ومحدودٍ في قذف وإن تاب، إلا مَن حُدَّ في كفرِهِ فأسلم.

(والأقلفِ) (¬١) إلاَّ إذا تركَ الاختنان استخفافاً بالدَّين، (والخَصيِّ (¬٢)، وولدِ الزِّنا، والعُمَّال) … (¬٣)، وعند مالك (¬٤) ﵁ لا تقبل شهادة ولدِ الزِّنا على الزِّنا؛ لأنَّهُ يُحِبُّ أن يكونَ غيرُهُ كنفسِه.

وأمَّا العمُّالُ: فإن نفسَ العملِ ليس بفسقٍ إلاَّ إذا كانوا أعواناً على الظُّلم، وقيل: العاملُ إذا كان وجيهاً ذا مروءة لا يجازفُ في كلامِه تُقْبَلُ شهادتُه، وإن كانَ فاسقاً، فقد رُوِي عن أبي يوسفَ ﵁: إن الفاسقَ إذا كان وَجيهاً لوجاهتِهِ لا يَقدمُ على الكذبِ تقبلُ شهادتِه.

(ولأخيهِ وعمِّهِ، ومَن حُرِّمَ رضاعاً أو مصاهرةً (¬٥).

لا من أعمى)، وفي روايةٍ عن أبي حنيفةَ ﵁ تقبلُ فيما يجرى فيه التَّسامعُ، وهو قولُ زُفَرَ ﵁، وعند أبي يوسفَ ﵁ والشَّافِعِيِّ (¬٦) ﵁ تقبلُ إذا كان بصيراً عند التَّحمُّل، وإن عمي بعد الأداءِ قبلَ القضاءِ فلا يقضي القاضي عند أبي حنيفةَ ﵁ ومحمَّدٍ ﵁ خلافاً لأبي يوسفَ ﵁، وقولُهُ أظهر (¬٧).

(ومملوك، ومحدودٍ في قذف وإن تاب)، إنِّما قال هذا؛ لأنَّه تقبل عند الشَّافِعِي ﵁ (¬٨) إذا تابَ، (إلا مَن حُدَّ في كفرِهِ فأسلم.

Rujukan halaman ini: شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 4، ص 145 (SanadKitab #1125, hlm. urut 825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.