Lewati ke konten

Kitab: Syarhul Wiqayah · Pengarang: المحبوبي صدر الشريعة الأصغر

Baca Juz 4, halaman 278

  1. كتاب الإجارة
  2. [باب الأجر متى يستحق]

وللخبزِ بعد إخراجه من التَّنور، فإن احترقَ بعدما أخرجَهُ فله الأجرة وقبلَهُ لا، ولا غرمَ فيهما، وللطَّبخِ بعدَ الغرف ولضربِ اللَّبِنِ بعدَ إقامتِه، ومَن لعملِهِ أثرٌ في العين، كصبَّاغٍ وقصَّارِ يقصرُ بالنَّشا والبيض له حبسُها للأجر، فإن حبسَ فضاعَ فلا غرمَ ولا أجر، ومَن لا أثرَ لعملِه: كالحمَّالِ والملاَّحِ وغاسلِ الثَّوب لا حبسَ له، بخلافِ رادِّ الآبق

(وللخبزِ بعد إخراجه من التَّنور، فإن احترقَ بعدما أخرجَهُ فله الأجرة (¬١) وقبلَهُ لا، ولا غرمَ فيهما)، هذا عند أبي حنيفةَ ﵁، لأنَّهُ أمانةٌ عنده، وعندهما يضمنُ مثل دقيقِهِ ولا أجر، وإن شاءَ ضمَّنَهُ الخبز، وأعطاهُ الأجرة.

(وللطَّبخِ بعدَ الغرف ولضربِ اللَّبِنِ بعدَ إقامتِه)، هذا عندَ أبي حنيفةَ ﵁، وقالا (¬٢): لا يستحقُّ حتى يشرجَهُ (¬٣)؛ لأنَّ التَّشريجَ من تمامِ العمل، وعند أبي حنيفةَ ﵁ هو زائدٌ كالنَّقل.

(ومَن لعملِهِ أثرٌ في العين): أي شيءٌ من ماله قائمٌ بتلكَ العين، كالصَّبغِ مثلاً، (كصبَّاغٍ وقصَّارِ يقصرُ بالنَّشا والبيض (¬٤) له حبسُها للأجر، فإن حبسَ فضاعَ فلا غرمَ ولا أجر)، هذا عند أبي حنيفةَ ﵁، وعندهما: العينُ كانت مضمونةً قبلَ الحبس، فكذا بعده، ثمَّ هو بالخيارِ عندهما، إن شاءَ ضمَّنَهُ قيمتَه غيرَ معمول، ولا أجرَ له (¬٥)، وإن شاءَ ضمَّنَهُ معمولاً وله الأجر.

(ومَن لا أثرَ لعملِه): أي ليسَ شيءٌّ من مالِهِ قائماً بتلكَ العين، (كالحمَّالِ والملاَّحِ (¬٦) وغاسلِ الثَّوب (¬٧) لا حبسَ له، بخلافِ رادِّ الآبق)، فإنَّ الآبقَ كان علىَ

Rujukan halaman ini: شرح الوقاية - ت أبو الحاج، ج 4، ص 278 (SanadKitab #1125, hlm. urut 958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.