Lewati ke konten

Kitab: Dhamanat Huquqil Mar'ah az-Zaujiyyah · Pengarang: محمد يعقوب الدهلوي

Baca halaman 173

  1. الفصل الثاني: الضمانات الخاصة لحقوق زوجية معينة
  2. المبحث الحادي عشر: (الضمان السابع عشر) : أن الشريعة فرضت لها الميراث ولو طلقت طلاقا بائنا، إذا اتهم زوجها بقصد حرمانها من الميراث.

٢٣- إذا أعسر الزوج بنفقة زوجته، أو امتنع عن الإنفاق عليها، مع كونه موسرا، فإن الشريعة ضمنت للمرأة حقها في النفقة بإجباره على النفقة، أو جعل الخيار لها بطلب فسخ النكاح، إذا تحققت القيود المعتبرة في ذلك.

٢٤- قد يمنع المرأة مانع نفسي من الاستمرار في الحياة الزوجية، دون أن يكون ثمة مبرر مادي يوجب ذلك من قِبل الزوج، ففي هذه الحالة أجازت الشريعة لها طلب الخلع مراعاة لحالتها النفسية، وذلك مقابل ردها ما أخذته من زوجها، وفي ذلك ضمان لها بعدم الاستمرار في الاضطهاد النفسي.

٢٥- إن من أهم مصالح المرأة الزوجية، أن تستمر الحياة الزوجية، ولا تنقطع، وضمانا لهذه المصلحة، أمرت الشريعة ببعث حكم من أهله وحكم من أهلها، في حالة نشوب خلاف بينها وبين زوجها للإصلاح بينهما.

٢٦- إن للحكمين أن يقررا ما يريانه من جمع أو تفريق بين الزوجين؛ لأن مصلحة الزوجين قد تكون في جمعهما، وقد تكون في التفريق بينهما، وحُكمُ الحكمين يكون نافذا إذا اتفقا على رأي واحد، واتصفا بالشروط المعتبرة فيهما.

Rujukan halaman ini: ضمانات حقوق المرأة الزوجية، ص 173 (SanadKitab #11281, hlm. urut 158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.