Lewati ke konten

Kitab: Dhamanat Huquqil Mar'ah az-Zaujiyyah · Pengarang: محمد يعقوب الدهلوي

Baca halaman 174

  1. الفصل الثاني: الضمانات الخاصة لحقوق زوجية معينة
  2. المبحث الحادي عشر: (الضمان السابع عشر) : أن الشريعة فرضت لها الميراث ولو طلقت طلاقا بائنا، إذا اتهم زوجها بقصد حرمانها من الميراث.

٢٧- ضمنت الشريعة الإسلامية حق المرأة في ميراث زوجها، إذا أراد أن يحرمها حقها في الميراث ظلما، فطلقها البتة في مرض موته، وذلك بإعطائها ميراث مطلقها، لو مات وهي في عدتها، أو مات وقد خرجت من عدتها، ما لم تتزوج.

والحمد الله أولا وآخرا وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.

Rujukan halaman ini: ضمانات حقوق المرأة الزوجية، ص 174 (SanadKitab #11281, hlm. urut 159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.