Lewati ke konten

Kitab: Dhamanat Huquqil Mar'ah az-Zaujiyyah · Pengarang: محمد يعقوب الدهلوي

Baca halaman 91

  1. الفصل الثاني: الضمانات الخاصة لحقوق زوجية معينة
  2. المبحث الثاني: (الضمان الثامن) : أن الولاية تتحول من الولي الأقرب إلى الولي الأبعد

- ولأن المعتبر في النكاح وجود الولي، لأداء واجب ثبت عليه لموليته، فإذا تقاعس عن أداء ذلك الواجب، ووجد من يتصف بصفة الولاية، وغيرُ ممتنع عن أداء واجبه، فهو أولى بالأداء من السلطان؛ لأنه الأصل في الأداء، والسلطان بدل منه.

- وقد رد ابن قدامة ﵀ على قياس الولاية على الدَّيْن؛ بأنه قياس مع الفارق من وجوه ثلاثة:

أحدها: أنها حق للولي، والدَّيْن حق عليه.

الثاني: أن الدَّيْن لا ينتقل عنه، والولاية تنتقل لعارض، من جنون الولي، أو فسقه، أو موته.

الثالث: أن الدَّيْن لا يعتبر في بقائه، العدالة، والولاية يعتبر لها ذلك، وقد زالت العدالة بما ذكرنا١.

الفرع الثاني: انتقال ولاية التزويج بسبب الغيبة.

إذا غاب الولي الأقرب، فهل تنتقل ولاية التزويج إلى الولي الأبعد أو إلى السلطان؟

اختلف الفقهاء في ذلك إلى قولين:

Rujukan halaman ini: ضمانات حقوق المرأة الزوجية، ص 91 (SanadKitab #11281, hlm. urut 79)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.