القول الأول:
أن ولاية التزويج في حالة غيبة الولي الأقرب تنتقل إلى الولي الأبعد،
فلو غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة١، زوجها الولي الأبعد، لا السلطان، ولا يزوجها السلطان إلا إذا عدم الأولياء جميعا. وهو قول الحنفية والحنابلة٢.
واستدلوا لذلك:
Kitab: Dhamanat Huquqil Mar'ah az-Zaujiyyah · Pengarang: محمد يعقوب الدهلوي
القول الأول:
أن ولاية التزويج في حالة غيبة الولي الأقرب تنتقل إلى الولي الأبعد،
فلو غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة١، زوجها الولي الأبعد، لا السلطان، ولا يزوجها السلطان إلا إذا عدم الأولياء جميعا. وهو قول الحنفية والحنابلة٢.
واستدلوا لذلك:
Rujukan halaman ini: ضمانات حقوق المرأة الزوجية، ص 92 (SanadKitab #11281, hlm. urut 80)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.