Lewati ke konten

Kitab: Dhamanat Huquqil Mar'ah az-Zaujiyyah · Pengarang: محمد يعقوب الدهلوي

Baca halaman 93

  1. الفصل الثاني: الضمانات الخاصة لحقوق زوجية معينة
  2. المبحث الثاني: (الضمان الثامن) : أن الولاية تتحول من الولي الأقرب إلى الولي الأبعد

١- بحديث "فالسلطان ولي من لا ولي له "١، ووجه الاستدلال أن النبي ﷺ جعل الولاية للسلطان لمن لا ولي لها، وهذه لها ولي، فلا يكون السلطان ولياً لها.

٢- ولأن الأقرب تعذر حصول التزويج منه، فتثبت الولاية لمن يليه من العصبات، كما لو جُنَّ أو مات.

٣- ولأنها حالة يجوز فيها التزويج لغير الأقرب فكان ذلك للأبعد، كالأصل٢.

القول الثاني:

أن ولاية التزويج في حالة غيبة الولي الأقرب تنتقل إلى السلطان.

فلو غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة، زوجها السلطان لا الولي الأبعد.

وهو قول المالكية والشافعية٣.

وقد عللوا لذلك:

١_ بأن الولي الغائب، ولايته باقية لم تنته، فلا تنتقل إلى الولي الأبعد، وإنما يزوجها الحاكم؛ لأنه وكيل الغائب فله أن يزوجها، لا الولي الأبعد٤.

Rujukan halaman ini: ضمانات حقوق المرأة الزوجية، ص 93 (SanadKitab #11281, hlm. urut 81)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.