Lewati ke konten

Kitab: Fatawa wa Masa'il · Pengarang: محمد بن عبد الوهاب

Baca halaman 113

  1. هذه المسائل التي في السؤال

وأجاب أيضاً: وإذا تلفت المواشي قبل التمكن من القبض، فمن ضمان البائع. وإن تلفت بعد التمكن، فمن ضمان المشتري. وأما الصبرة، إذا كان المشتري متمكنًا من القبض، فإنها تصير من ضمان المشتري.

باب الربا

سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ﵀: عن الربا يختص في المطعومات؟

فأجاب: مذهب الشيخ وابن القيم: أن الربا يختص في المكيل والموزون بالمطعوم، والذي قال: أنا أعطيك عن ثلاثين هذه الحمر التي في ذمة هذا الرجل الغائب عشرون زرًا، فهذا عين الربا. كيف يشكل هذا عليك، وقد اجتمع فيه ربا النسيئة وربا الفضل جميعًا؟

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ﵀: عن بيع التين متفاضلاً؟

فأجاب: بيع التين متفاضلاً لا يجوزه الشيخ وابن القيم.

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ﵀: عن بيع الحديد بالنحاس، واللحم بالتمر نسيئة؟

فأجاب: ومسألة الحديد بالنحاس، واللحم بالتمر نسيئة، ما ندري عنها، والورع تركه.

وسئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ﵀: عن بيع البعير بالبعيرين نسأ؟

فأجاب: والبعير بالبعيرين إلى أجل، فيه اختلاف؛ الأصح: أنه يجوز للحاجة.

Rujukan halaman ini: فتاوى ومسائل (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الرابع)، ص 113 (SanadKitab #11324, hlm. urut 109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.